وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها، فإن جهل التاريخان، أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.
____________________
الحكم الظاهري فلا مانع من الحكم بنجاسة بعضه وطهارة بعضه الآخر كل بحسب الأصل الجاري فيه.
وإنما لا نحكم بهما في المقام للقطع بأن الأجزاء المتداخلة لا يختلف حكمها طهارة ونجاسة ولو ظاهرا، وعليه فيتعارض الاستصحابان فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
ويمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة في نفسه، لأن الاستصحاب أصل عملي والأصول العملية إنما تجري فيما ترتب عليها أثر عملي، ومن هنا سميت بالأصول العملية، ومن الظاهر أن الحكم بالطهارة في جملة من الأجزاء المتداخلة في الماء المجتمع مما لا تترتب عليه ثمرة عملية ، لوضوح أن أثر الطهارة في الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غيرهما من الآثار، ومن البين أنه لا يترتب شئ منها على الأجزاء المتداخلة في مفروض الكلام لنجاسة الأجزاء الأخر واتحادهما وجودا وعليه فاستصحاب النجاسة يبقى بلا معارض، فلا مناص حينئذ من الحكم بنجاسة الجميع.
الشك في السابق من الكرية والملاقاة (1) للمسألة صورتان:
إحداهما: مما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة في زمان، وطرأ عليه بعد
وإنما لا نحكم بهما في المقام للقطع بأن الأجزاء المتداخلة لا يختلف حكمها طهارة ونجاسة ولو ظاهرا، وعليه فيتعارض الاستصحابان فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
ويمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة في نفسه، لأن الاستصحاب أصل عملي والأصول العملية إنما تجري فيما ترتب عليها أثر عملي، ومن هنا سميت بالأصول العملية، ومن الظاهر أن الحكم بالطهارة في جملة من الأجزاء المتداخلة في الماء المجتمع مما لا تترتب عليه ثمرة عملية ، لوضوح أن أثر الطهارة في الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غيرهما من الآثار، ومن البين أنه لا يترتب شئ منها على الأجزاء المتداخلة في مفروض الكلام لنجاسة الأجزاء الأخر واتحادهما وجودا وعليه فاستصحاب النجاسة يبقى بلا معارض، فلا مناص حينئذ من الحكم بنجاسة الجميع.
الشك في السابق من الكرية والملاقاة (1) للمسألة صورتان:
إحداهما: مما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة في زمان، وطرأ عليه بعد