____________________
الموضوع بالوجدان والجزء الآخر بالأصل، فلا مانع في المثال من استصحاب بقاء ركوع الإمام إذ به يجرز أحد جزئي الموضوع، وقد أحرزنا جزءه الآخر وهو ركوع المأموم بالوجدان فبضم الأصل إلى الوجدان يلتثم كلا جزئي الموضوع، لأن الأثر إنما يترتب على وجود الجزئين، وقد أحرزنا هما بالأصل والوجدان.
وهل يمكن أن يتمسك في مثله باستصحاب عدم تحقق ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام بدعوى: أن المحرز بالوجدان ليس إلا ذات ركوع المأموم، وأما ركوعه في زمان الإمام فهو بعد مشكوك فيه، والأصل عدم تحققه في ذلك الزمان، وهو يعارض استصحاب ركوع الإمام فيتساقطان؟
لا ينبغي الشك في أنه لا يمكن ذلك والوجه فيه أمران: أحدهما نقضي والآخر حلي:
أما النقضي: فهو أن لازم ذلك الغاء الأصل عن الاعتبار في جميع الموضوعات المركبة حتى ما نص على جريان الأصل فيه من تلك الموضوعات مثلا الموضوع في صحة الصلاة يتركب من ذات الصلاة، ومن اتصاف المصلي بالطهارة، وقد نصت صحيحة زرارة (* 1) على أن الرجل إذا شك في وضوئه لأجل الشك في أنه نام يستصحب وضوئه، ويصلي بهذا الوضوء مع أن مقتضى ما تقدم بطلان الصلاة في مفروض الصحيحة لأن استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان تحقق الصلاة، والحكم بصحة الصلاة معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة لأن ما أحرزناه بالوجدان إنما هو وجود أصل الصلاة لا الصلاة في زمان الجزء الآخر، فإنها في ذلك الزمان مشكوك فيها، والأصل عدمها فالأصلان يتعارضان فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة. مع أن استصحاب الطهارة لأن يترتب عليها آثارها ومنها
وهل يمكن أن يتمسك في مثله باستصحاب عدم تحقق ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام بدعوى: أن المحرز بالوجدان ليس إلا ذات ركوع المأموم، وأما ركوعه في زمان الإمام فهو بعد مشكوك فيه، والأصل عدم تحققه في ذلك الزمان، وهو يعارض استصحاب ركوع الإمام فيتساقطان؟
لا ينبغي الشك في أنه لا يمكن ذلك والوجه فيه أمران: أحدهما نقضي والآخر حلي:
أما النقضي: فهو أن لازم ذلك الغاء الأصل عن الاعتبار في جميع الموضوعات المركبة حتى ما نص على جريان الأصل فيه من تلك الموضوعات مثلا الموضوع في صحة الصلاة يتركب من ذات الصلاة، ومن اتصاف المصلي بالطهارة، وقد نصت صحيحة زرارة (* 1) على أن الرجل إذا شك في وضوئه لأجل الشك في أنه نام يستصحب وضوئه، ويصلي بهذا الوضوء مع أن مقتضى ما تقدم بطلان الصلاة في مفروض الصحيحة لأن استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان تحقق الصلاة، والحكم بصحة الصلاة معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة لأن ما أحرزناه بالوجدان إنما هو وجود أصل الصلاة لا الصلاة في زمان الجزء الآخر، فإنها في ذلك الزمان مشكوك فيها، والأصل عدمها فالأصلان يتعارضان فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة. مع أن استصحاب الطهارة لأن يترتب عليها آثارها ومنها