____________________
صحة الصلاة بها مما لا اشكال فيه، إذ به يجرز وجود أحد الجزئين تعبدا بعد احراز الآخر بالوجدان، وهو مورد للنص الصحيح.
أما الحلي: فهو أن الأصالة المدعاة مما لا أصل له وهي من الأغلاط وسره أن مفروض الكلام عدم اعتبار أي شئ زائد على ذوات الأجزاء في الموضوعات المركبة وإنما اعتبر فيها وجود هذا وجود ذاك فحسب وهو مما لا اشكال في حصوله عند تحقق أحدهما بالوجدان، واحراز الآخر بالأصل إذ بهما يلتئم كلا جزئي الموضوع، ومعه لا مجرى لا صالة عدم تحقق ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام أو عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة، إذ لا أثر عملي لاستصحابهما، فإن الأثر يترتب على وجود الركوعين أو وجود الصلاة والطهارة بأن يكون هذا موجودا والآخر أيضا موجودا ولا أثر لتحقق الصلاة في زمان الطهارة أو ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام، وعليه إذا وجد أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب فقد وجد كلا جزئي الموضوع وبه نقطع بترتب الأثر، فلا شك لنا بعد ذلك في ترتبه حتى نجري الأصل في عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة، ومنه يتضح أن استصحاب ركوع الإمام أو الطهارة بلا معارض هذا كله بحسب الكبرى.
وأما تطبيقها على المقام فهو أن موضوع الحكم بالانفعال مركب من الملاقاة، وعدم الكرية. ولا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار عنوان الاجتماع فيه قطعا بأن يعتبر في الانفعال مضافا إلى ذات القلة والملاقاة عنوان اجتماع أحدهما مع الآخر الذي هو من أحد العناوين الانتزاعية فإن ظاهر قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ (* 1) أن ما ليس بكر تنجسه ملاقاة
أما الحلي: فهو أن الأصالة المدعاة مما لا أصل له وهي من الأغلاط وسره أن مفروض الكلام عدم اعتبار أي شئ زائد على ذوات الأجزاء في الموضوعات المركبة وإنما اعتبر فيها وجود هذا وجود ذاك فحسب وهو مما لا اشكال في حصوله عند تحقق أحدهما بالوجدان، واحراز الآخر بالأصل إذ بهما يلتئم كلا جزئي الموضوع، ومعه لا مجرى لا صالة عدم تحقق ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام أو عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة، إذ لا أثر عملي لاستصحابهما، فإن الأثر يترتب على وجود الركوعين أو وجود الصلاة والطهارة بأن يكون هذا موجودا والآخر أيضا موجودا ولا أثر لتحقق الصلاة في زمان الطهارة أو ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام، وعليه إذا وجد أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب فقد وجد كلا جزئي الموضوع وبه نقطع بترتب الأثر، فلا شك لنا بعد ذلك في ترتبه حتى نجري الأصل في عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة، ومنه يتضح أن استصحاب ركوع الإمام أو الطهارة بلا معارض هذا كله بحسب الكبرى.
وأما تطبيقها على المقام فهو أن موضوع الحكم بالانفعال مركب من الملاقاة، وعدم الكرية. ولا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار عنوان الاجتماع فيه قطعا بأن يعتبر في الانفعال مضافا إلى ذات القلة والملاقاة عنوان اجتماع أحدهما مع الآخر الذي هو من أحد العناوين الانتزاعية فإن ظاهر قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ (* 1) أن ما ليس بكر تنجسه ملاقاة