____________________
التفصيل بين مجهولي التاريخ، أوما علم تاريخ الكرية، وبين ما علم بتاريخ الملاقاة كما لا وقع لما صنعه شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل بين مجهولي التاريخ أو ما علم بتاريخ الملاقاة. وبين ما علم بتاريخ الكرية.
وتوضيح ذلك: إنا إن منعنا من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ من الابتداء، بدعوى عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين، وإن المورد شبهة مصداقية لدليل اعتبار الاستصحاب، كما عليه صاحب الكفاية (قده) أو بنينا على عدم جريانه من جهة المعارضة كما هو الصحيح فيحكم بطهارة الماء لأنه مشكوك النجاسة ومثله محكوم بالطهارة بالخصوص وبعموم قوله (ع) كل شئ نظيف. (* 1)، وكذا فيما علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة أو العكس إذا قلنا بجريان الأصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله لما بيناه في محله من أن الأصل في ما علم تاريخه إنما لا يجري بالإضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانه، وأما بالإضافة إلى الحادث الآخر كما هو الموضوع للأثر شرعا فهو مشكوك فيه لا محالة، ولا مانع من جريان أصالة العدم فيه أيضا فالأصلان يتعارضان فيسقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة، كما في مجهولي التاريخ.
وأما بناء على عدم جريان الأصل فيما علم تاريخه، فإن علمنا بتاريخ الكرية دون الملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض وهو يقتضي طهارة الماء أيضا. وإن علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية فينعكس الأمر، ويبقى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض ومقتضاه نجاسة الماء كما اعتمد عليه السيد (قده). والحكم بالطهارة في هذه الصورة كما في بعض تعاليق الكتاب يبتني على عدم التفرقة في جريان الاستصحاب بين مجهولي التاريخ، وما علم تاريخ أحدهما كما هو الحق.
وتوضيح ذلك: إنا إن منعنا من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ من الابتداء، بدعوى عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين، وإن المورد شبهة مصداقية لدليل اعتبار الاستصحاب، كما عليه صاحب الكفاية (قده) أو بنينا على عدم جريانه من جهة المعارضة كما هو الصحيح فيحكم بطهارة الماء لأنه مشكوك النجاسة ومثله محكوم بالطهارة بالخصوص وبعموم قوله (ع) كل شئ نظيف. (* 1)، وكذا فيما علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة أو العكس إذا قلنا بجريان الأصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله لما بيناه في محله من أن الأصل في ما علم تاريخه إنما لا يجري بالإضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانه، وأما بالإضافة إلى الحادث الآخر كما هو الموضوع للأثر شرعا فهو مشكوك فيه لا محالة، ولا مانع من جريان أصالة العدم فيه أيضا فالأصلان يتعارضان فيسقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة، كما في مجهولي التاريخ.
وأما بناء على عدم جريان الأصل فيما علم تاريخه، فإن علمنا بتاريخ الكرية دون الملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض وهو يقتضي طهارة الماء أيضا. وإن علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية فينعكس الأمر، ويبقى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض ومقتضاه نجاسة الماء كما اعتمد عليه السيد (قده). والحكم بالطهارة في هذه الصورة كما في بعض تعاليق الكتاب يبتني على عدم التفرقة في جريان الاستصحاب بين مجهولي التاريخ، وما علم تاريخ أحدهما كما هو الحق.