____________________
المعنى بدونهما وهو كما ترى تكلف والتزام من غير ملزم فالصحيح ما ذكرناه من ارجاع الضمير في (مثله) إلى الماء وعدم اشتمال الموثقة على الأبعاد الثلاثة إذا لا بد من حملها على اختلاف سطح الماء الراكد كما مر.
بقي الكلام في ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له:
راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ، أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإذا كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ. (* 1).
وهي أيضا تدل على ما اخترناه لأن أكثر الرواية بحسب المقدار هو ما يسع سبعة وعشرين شبرا من الماء، وهي وإن شملت باطلاقها لما يسع أقل من مقدار سبعة وعشرين شبرا. لأن الرواية تختلف بحسب الصغر والكبر، وهي تطلق على جميعها اطلاقا حقيقيا إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقها بمجموع الروايات المتقدمة الدالة على أن الكر ليس بأقل من سبعة وعشرين شبرا، وبها نقيد اطلاقها ونخصصها بما تسع مقدار سبعة وعشرين شبرا من الماء.
وأيضا يمكن تقييدها بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على تحديد الكر بستمائة رطل، لما عرفت من تعيين حملها على الأرطال المكية، فمفاد الصحيحة حينئذ اعتبار بلوغ الماء ألفا ومائتي رطل عراقي، وقد أسلفنا إنا وزنا الكر غير مره، ووجدناه موافقا لسبعة وعشرين شبرا فهي تنفي الاعتصام عما هو أقل من ذلك المقدار هذا ولكن الرواية ضعيفة السند بعلي بن حديد نعم إن لزرارة رواية أخرى متحدة المضمون مع هذه الرواية وهي صحيحة السند إلا أنها غير مسندة إلى الإمام (ع) وكان مضمونها حكم من زرارة نفسه وقد نقلها
بقي الكلام في ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له:
راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ، أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإذا كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ. (* 1).
وهي أيضا تدل على ما اخترناه لأن أكثر الرواية بحسب المقدار هو ما يسع سبعة وعشرين شبرا من الماء، وهي وإن شملت باطلاقها لما يسع أقل من مقدار سبعة وعشرين شبرا. لأن الرواية تختلف بحسب الصغر والكبر، وهي تطلق على جميعها اطلاقا حقيقيا إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقها بمجموع الروايات المتقدمة الدالة على أن الكر ليس بأقل من سبعة وعشرين شبرا، وبها نقيد اطلاقها ونخصصها بما تسع مقدار سبعة وعشرين شبرا من الماء.
وأيضا يمكن تقييدها بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على تحديد الكر بستمائة رطل، لما عرفت من تعيين حملها على الأرطال المكية، فمفاد الصحيحة حينئذ اعتبار بلوغ الماء ألفا ومائتي رطل عراقي، وقد أسلفنا إنا وزنا الكر غير مره، ووجدناه موافقا لسبعة وعشرين شبرا فهي تنفي الاعتصام عما هو أقل من ذلك المقدار هذا ولكن الرواية ضعيفة السند بعلي بن حديد نعم إن لزرارة رواية أخرى متحدة المضمون مع هذه الرواية وهي صحيحة السند إلا أنها غير مسندة إلى الإمام (ع) وكان مضمونها حكم من زرارة نفسه وقد نقلها