____________________
وعلى الجملة الحكم في جميع الصور المتقدمة هو الطهارة إن لم نفصل في جريان الأصل وعدمه بين مجهولي التاريخ وما علم تاريخ أحدهما.
هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه في بحث خيار العيب وحاصل ما ذكرنا هناك: إن الموضوع المتركب من جزئين أو أكثر إن أخذ فيه عنوان انتزاعي زائد على ذوات الأجزاء من الاجتماع والمقارنة والسبق ونحوها فلا يمكن في مثله احراز أحد الجزئين بالأصل والآخر بالوجدان كما لا يبعد ذلك في الحكم بصحة الجماعة فإن ما ورد في الروايات (* 1) من أنه إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أو وهو راكع وغيرهما مما هو بهذا المظنون ظاهر في اعتبار عنوان المعية والاقتران لأن الواو للمعية والحالية فيعتبر في صحة الجماعة أن يكون ركوع المأموم مقارنا لركوع الإمام.
فإذا ركع المأموم وشك في بقاء الإمام راكعا، وأحرزنا أحدهما وهو ركوع المأموم بالوجدان فلا يمكننا اثبات المقارنة باجراء الأصل في ركوع الإمام، والحكم بصحة الجماعة من جهة ضميمته إلى الوجدان، وذلك لأن الأصل لا يحرز به إلا ذات الركوع دون وصف المقارنة المعتبر في صحة الجماعة، إلا على القول بالأصول المثبتة.
وعليه فاستصحاب ركوع الإمام غير جار في نفسه، فلا تصل النوبة إلى معارضة ذلك باستصحاب عدم وصول المأموم إلى حد الركوع في زمان ركوع الإمام.
وأما إذا لم يؤخذ في الموضوع المركب شئ زائد على ذوات الأجزاء من العناوين البسيطة الانتزاعية، بل اعتبر أن يكون هذا الجزء موجودا في زمان كان الجزء الآخر موجودا فيه ففي مثله يمكن احراز أحد جزئي
هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه في بحث خيار العيب وحاصل ما ذكرنا هناك: إن الموضوع المتركب من جزئين أو أكثر إن أخذ فيه عنوان انتزاعي زائد على ذوات الأجزاء من الاجتماع والمقارنة والسبق ونحوها فلا يمكن في مثله احراز أحد الجزئين بالأصل والآخر بالوجدان كما لا يبعد ذلك في الحكم بصحة الجماعة فإن ما ورد في الروايات (* 1) من أنه إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أو وهو راكع وغيرهما مما هو بهذا المظنون ظاهر في اعتبار عنوان المعية والاقتران لأن الواو للمعية والحالية فيعتبر في صحة الجماعة أن يكون ركوع المأموم مقارنا لركوع الإمام.
فإذا ركع المأموم وشك في بقاء الإمام راكعا، وأحرزنا أحدهما وهو ركوع المأموم بالوجدان فلا يمكننا اثبات المقارنة باجراء الأصل في ركوع الإمام، والحكم بصحة الجماعة من جهة ضميمته إلى الوجدان، وذلك لأن الأصل لا يحرز به إلا ذات الركوع دون وصف المقارنة المعتبر في صحة الجماعة، إلا على القول بالأصول المثبتة.
وعليه فاستصحاب ركوع الإمام غير جار في نفسه، فلا تصل النوبة إلى معارضة ذلك باستصحاب عدم وصول المأموم إلى حد الركوع في زمان ركوع الإمام.
وأما إذا لم يؤخذ في الموضوع المركب شئ زائد على ذوات الأجزاء من العناوين البسيطة الانتزاعية، بل اعتبر أن يكون هذا الجزء موجودا في زمان كان الجزء الآخر موجودا فيه ففي مثله يمكن احراز أحد جزئي