هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (1).
والذي يقوى في نفسي، أنه يجب عليه مثل الخل، لأن الخل له مثل، فمن نقله إلى قيمة الخمر، يحتاج إلى دليل، ولا يجب لها أيضا مهر المثل، على ما يذهب إليه الشافعي، لأنه عقد على مهر مسمى ما يحل للمسلمين تملكه، وهو الخل.
إذا تزوجها في السر بمهر ذكراه، وعقدا عليه، ثم بعد ذلك عقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول.
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها، فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة على ما قدمناه.
مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد، كان كالمسمى بالعقد، تملك المطالبة به، فإن دخل بها أو مات، استقر ذلك، وإن طلقها قبل الدخول، سقط نصفه، ولها نصفه، ولا متعة عليه، فإن مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول، فلا مهر لها ولا متعة، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل، وعندنا لا يجب بالعقد مهر المثل، إلا بالدخول.
مفوضة المهر، وهو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه، فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو شاء أحدنا، فإذا تزوجها على ذلك، فإن قال على أن يكون المهر ما شئت أنا، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا، وإن قال على أن يكون المهر ما شئت أنت، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به، ما لم تتجاوز خمسمائة درهم، على ما قدمناه القول في معناه، لأن إجماعنا منعقد على ذلك، وأخبارنا متواترة به.
وإذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم به واحد منهما، على ما فصلناه، وإن طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.