المرتضى في انتصاره (1).
وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في مسائل خلافه، فإنه رجع عما ذكره وأطلقه في نهايته، فقال: مسألة، إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى يستوفى، بل لها المطالبة بالمهر، ويجب عليها أن تسلم نفسها، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، لأن المهر في مقابلة كل وطء في النكاح، دليلنا أن البضع حقه، واستحقه، والمهر حق عليه، وليس إذا كان عليه حق جاز أن يمنع حقه، لأن جواز ذلك محتاج إلى دليل (2) هذا آخر كلامه رحمه الله.
ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها، وكان متمكنا من ذلك، ألزمه الإمام النفقة والقيام بجميع ذلك، أو الطلاق، فإن لم يكن متمكنا انظر، حتى يوسع الله عليه، على الأظهر من أقوال أصحابنا، وقال بعضهم: يبينها الحاكم منه، والأول هو المذهب، لأن الله تعالى قال: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (3) وذلك عام في جميع الأشياء، والأحكام.
إذا أصدقها تعليم سورة، فلا بد أن يعينها، وكذلك الآية لا بد من تعيينها، فإن لم يعين السورة والآية، كان لها مهر المثل بعد الدخول.
فإذا ثبت وحوب تعيين السورة والآية، فلقنها فلم تحفظها منه، أو حفظتها من غيره، فالحكم واحد. وكذلك إن أصدقها عبدا، فهلك قبل القبض، فالكل واحد، فإن لها عندنا بدل الصداق، وهو أجرة مثل تعليم السورة، وقيمة العبد، لأنه إذا أصدقها صداقا، ملكته بالعقد، وكان من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض، فإن دخل بها استقر، وإن طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين، دون نمائها إن كان لها نماء.
إذا قال: أصدقتها هذا الخل، فبان خمرا، كان لها قيمتها عند مستحليها،