وإذا عقد على امرأة، أو شرط لها في الحال شرطا مخالفا للكتاب والسنة، كان العقد صحيحا والشرط باطلا، مثل أن شرط لها أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يتزوج بعد موتها، وما أشبه ذلك.
وقد روي أنه إن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها، لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك (1)، أورد هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته (2)، إيرادا لا اعتقادا، لأنه رجع عنه في مبسوطه، وقال: ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل، دون النكاح الدائم، لأن المقصود من ذلك الافتضاض (3).
والذي يقتضيه المذهب، أن الشرط باطل، لأنه مخالف لموضوع الكتاب والسنة، لأن الأصل براءة الذمة من هذا الشرط، والإجماع فغير منعقد عليه، بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار.
وإن شرط أن لا نفقة لها، لزمته النفقة مع التمكين من الاستمتاع، إذا كان النكاح دائما، وإن كان النكاح مؤجلا فالشرط صحيح، لأنه تأكيد لموضوع هذا العقد.
ومتى عقد الرجل وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، وإلا كان العقد باطلا، ثبت العقد وكان المهر في ذمته، وإن تأخر عن الوقت المذكور.
وروي (4) أنه متى شرط الرجل لا مرأته في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، فإن شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده كان عليه المهر مائة دينار، وإن لم يخرجها كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له عليها، ولزمه المهر كملا، وليس