يذكره بعينه، ولا وصفه، كان للمرأة دار وسط من الدور، وخادم وسط من الخدم (1).
وقد روي أيضا أنه إذا عقد لها على جارية له مدبرة، ورضيت المرأة بذلك، ثم طلقها قبل الدخول بها، كان لها يوم من خدمتها، وله يوم، فإذا مات المدبر، صارت حرة، ولم يكن لها عليها سبيل، وإن ماتت المدبرة، وكان لها مال، كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة (2)، أورد ذلك شيخنا في نهايته (3) من طريق أخبار الآحاد.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن يقال في هذه الرواية، أن العقد على المدبرة صحيح، وتخرج من كونها مدبرة، وتستحقها المرأة، لأن التدبير بغير خلاف بيننا بمنزلة الوصية، بل هو وصية حقيقة، ومن أوصى ببعض من أملاكه، ثم أخرجه من ملكه قبل موته فلا خلاف أن الوصية تبطل بذلك الشئ عند إخراجه من ملكه، والمدبرة قد أخرجها بجعلها مهرا عن ملكه.
ومما يضعف هذه الرواية قوله: وإذا مات المدبر، صارت حرة، وأطلق ذلك، وإنما تصير حرة إذا خرجت من الثلث، بغير خلاف.
ويزيد الرواية ضعفا آخر قوله: " وإن ماتت المدبرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة " ولا خلاف بيننا وعند المحصلين من أصحابنا أن العبد المدبر لا يملك شيئا بحال، فأي مال للمدبر مع قوله تعالى: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (4) فنفى تعالى قدرته على شئ، ومن جملة، ذلك المال ولا خلاف أن المدبر عبد، اللهم إلا أن يكون التدبير المذكور واجبا على وجه النذر، لا رجوع للمدبر فيه، فحينئذ يصح ما قاله شيخنا رحمه الله.
وإذا عقد الرجل على امرأة وسمى لها مهرا ولأبيها أيضا شيئا، لم يلزمه ما سماه لأبيها.