لأن أصحابنا مختلفون في ذلك، ولا من كتاب الله تعالى، ولا تواتر أخبار، ولا دليل عقل، بل الكتاب قاض بما قلناه، والعقل حاكم بما اخترناه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا، ويستحب لها أن تترك نصف المهر، فإن لم تفعل كان لها المهر كله، وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها، كان لأوليائها نصف المهر، وإن ماتت بعد الدخول بها، ولم تكن قبضت المهر على الوفاء، ولا طالبت به مدة حياتها، فإنه يكره لأوليائها المطالبة بعدها، فإن طالبوا به، كان لهم ذلك، ولم يكن محظورا (1).
وهذه أخبار آحاد أوردها رحمه الله في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فلا يرجع عن الأدلة القاهرة اللايحة، والبراهين الواضحة، بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ومتى تزوج الرجل امرأة على كتاب الله وسنة نبيه، ولم يسم مهرا، كان مهرها خمسمائة درهم، لا غير.
فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها، فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم، كان حكمها ماضيا، فإن حكمت بأكثر من ذلك، رد إلى الخمسمائة درهم، لأنه حكمها، فلا تتعدى السنة، وهذا إجماع من أصحابنا.
وإن تزوجها على حكمه، فبأي شئ حكم به كان له، قليلا كان أو كثيرا.
فإن طلقها قبل الدخول بها، وكان قد تزوجها على حكمها، كان لها نصف ما تحكم به إلى خمسمائة درهم، وإن كان قد تزوجها على حكمه، كان لها نصف ما يحكم به الرجل، قليلا كان أو كثيرا.
وقد روي أنه إذا مات الرجل، أو ماتت المرأة قبل أن يحكما في ذلك