إذا تزوج امرأة ودخل بها، ثم خالعها، فلزوجها المخالع نكاحها في عدتها، فإن فعل وأمهرها مهرا، فإن دخل بها في العقد الثاني، استقر الصداق الثاني، وإن طلقها قبل الدخول، ثبت نصف المهر، وسقط نصفه.
إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه، وكذلك إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه ثم طلقها قبل الدخول بها، فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته له.
إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة منها، قبل الدخول بها، فإنه يسقط عنه جميع المهر.
إذا تزوج الإنسان أمة من سيدها، ولم يسم لها مهرا، فاشتراها من سيدها، انفسخ النكاح، ولا متعة لها عندنا.
إذا أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الموجود، ونصف قيمة التالف.
إذا أصدقها صداقا، فأصابت به عيبا، كان لها رده بالعيب، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، بغير خلاف بين أصحابنا.
لا يجب بمجرد العقد مهر المثل، وأيهما مات قبل الفرض وقبل الدخول، فلا مهر لها بغير خلاف بين أصحابنا، وإن كان قد اختلف فقهاء العامة فيها، والصحابة، وقال بما قلناه علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وزيد بن ثابت، والزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وخالف فيه من الصحابة عبد الله بن مسعود، واستدل بقول أناس من أشجع في قصة بروع بنت واشق، على ما أورده شيخنا في مسائل خلافه (1).
قال محمد بن إدريس: " بروع " بالباء المفتوحة، المنقطة نقطة واحدة من