لأنه يجري مجرى بعض أعضائها (1).
وقد دللنا على فساد ذلك فيما مضى.
ولا فرق بين أن يقول ذلك، ويقبل منه، وبين أن يقول له علي ألف درهم قضيتها، أو ألف درهم من ثمن خمر، أو خنزير، أو من ثمن مبيع لم أقبضه، أو تلف قبل القبض، فإن شيخنا أبا جعفر في مبسوطه، قال: فمتى أقر بكفالة بشرط الخيار، أو بضمان بشرط الخيار، مثل أن يقول: تكفلت لك ببدن فلان، أو ضمنت لك مالك على فلان، على أني بالخيار ثلاثة أيام، فقد أقر بالكفالة، ووصل إقراره بما يسقطها، فلا يقبل إلا ببينة، وكذلك إذا قال: له علي ألف درهم قضيتها، أو ألف درهم من ثمن خمر، أو خنزير، أو من ثمن مبيع تلف قبل القبض (2).
فهذا جميعه أورده شيخنا مستدلا على أنه إذا أقر بشئ، ووصل إقراره بما يسقطه، فلا يقبل قوله إلا ببينة، فيلزمه مثل ذلك فيما اختاره من أنه يقبل قوله، إذا وصل إقراره بقوله له علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه، إذ لا فرق بينهما، وهو قائل في أحدهما بغير ما قال في الآخر، واستدلاله فاض عليه، وهو محجوج بقوله الذي قال فيه: إذا أقر بشئ، ووصل إقراره بما يسقطه، فلا يقبل قوله إلا ببينة.
وإذا قال: لفلان علي ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف، ولا يثبت التأجيل، ولشيخنا في ذلك قولان، أحدهما أنه يثبت التأجيل، ويقول في موضع آخر: لا يثبت التأجيل، وهذا الذي يقوى في نفسي لما دللنا عليه أولا.
الإقرار بالعجمية يصح، كما يصح بالعربية، لأنها لغة، ولأنها تنبئ عما في النفس من الضمير كالعربية، فإذا أقر بالعجمية عربي، أو أقر بالعربية عجمي، فإن كان عالما بمعنى ما يقوله، لزمه إقراره، وإن قال: قلت ذلك ولا أعرف