عشرة، وقال بعض الناس: يلزمه تسعة، والأول هو الصحيح، لأنه اليقين، وهذا محتمل، فلا نعلق على الذمة شيئا بأمر محتمل.
إذا ادعى عليه رجل مالا بين يدي الحاكم، وقال: لا أقر ولا أنكر، قال له الحاكم: هذا ليس بجواب، فأجب بجواب صحيح، فإن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك، فإن لم يجب بجواب صحيح، فالمستحب أن يكرر ذلك عليه ثلاث مرات، فإن لم يجب بجواب صحيح، جعله ناكلا ورد اليمين على صاحبه، وإن رد اليمين بعد المرة الأولى جاز، لأنه هو القدر الواجب، وإنما جعلناه ناكلا بذلك، لأنه لو أجاب بجواب صحيح، ثم امتنع عن اليمين، جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب واليمين، فأولى أن يكون ناكلا بذلك.
فأما إذا قال: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، أو قال: أجل، كان ذلك إقرارا.
إذا قال لامرأته: قد طلقتك بألف، وقبلت ذلك، وبذلته لي، لأجل أنك كرهت المقام معي، فأنكرت، كان القول قولها مع يمينها، فإذا حلفت، سقطت الدعوى، ولزمه الطلاق الباين بإقراره، ولم يثبت له الرجعة.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، ثم قال: دليلنا أنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح، ويحتمل أن يكون من نكاح فاسد، أو وطء شبهة، وإذا احتمل الوجوه، لم يحمل على الصحيح دون غيره، وقوله باطل ببنوة أخيه (1) هذا آخر كلام شيخنا.
قال محمد بن إدريس: معنى قوله رحمه الله: " وقوله " يريد قول الخصم " باطل ببنوة أخيه " يريد بذلك أن رجلا آخر أقر بولد آخر، أخ لهذا المقر به من أمه، فإنه يلزم على قول من ذهب من المخالفين، أن ذلك يكون إقرارا بزوجية أمه أن تكون المرأة أم الولدين اللذين قد أقر رجل ببنوة أحدهما، وأقر آخر