يؤدي إلى إسقاطها، لم يحكم بها، قال رحمه الله، وهذا على مذهبنا أيضا، لا تقبل شهادتهما، لأنا لو قبلناها، لرجعا رقين، وتكون شهادتهما على المولى، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه، فلذلك بطل، لا لما قالوا (1) هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه.
قال محمد بن إدريس: ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله في ذلك. غير واضح، بل هو ضد لما عليه إجماعنا وتواتر أخبارنا (2) بغير خلاف، وقد أورد ذلك في نهايته (3)، إن شهادتهما مقبولة.
وما اعتل به غير مستقيم، لأنهما في حال شهادتهما وإقامتها وسماع الحاكم لها لم يكونا عبدين، بل كانا حرين على ظاهر الحال، بغير خلاف، فما شهدا في حال ما شهدا وأقاما، إلا على غير سيدهما، فلا يؤثر بعد ذلك ما يتعقب الشهادة، لأن المؤثرات في وجوه الأحكام، لا يكون لها حكم، إلا أن تكون مقارنة غير متأخرة، بل إن قيل: إن شهادتهما لسيدهما الحقيقي لا عليه، كان صحيحا، ومثل هذه المسألة بل هي بعينها من الحكم منصوصة لأصحابنا، الرواية بها متواترة، لا يتعاجم في ذلك اثنان من أصحابنا.
وأيضا فالشاهد إذا شهد عند الحاكم، وكان وقت شهادته مقبول الشهادة، لا يؤثر بعد ذلك ما يطرأ عليه من تجدد فسق، بل يجب على الحاكم الحكم بشهادته، فلو شرب بعد إقامة شهادته بلا فصل خمرا، وقبل الحكم بها، فإن الحاكم يحكم بها، ولا يطرحها بغير خلاف بيننا، إلا أن يرجع الشاهد عنها قبل الحكم بها، فيطرحها الحاكم إذا كان رجوعه قبل الحكم بها، فأما إذا كان رجوعه عنها بعد الحكم بها، فلا يرجع الحاكم عن الحكم بها، ولا ينقض حكمه.