ويستأجر لتمام العمل.
والذي أعتمده وأعمل عليه وأفتي به، أن منافع الحر تنعقد بها عقود النكاح، ويصح الإجارة والأجرة على ذلك، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة، لأن الأخبار على عمومها، وما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة، وقوله: " كانت مخصوصة بموسى عليه السلام " فكلام في غير موضعه، واعتماد على خبر شاذ نادر (1)، فإذا تؤمل حق التأمل، بان ووضح أن شعيبا عليه السلام استأجر موسى ليرعى له لا ليرعى لبنته، وذلك كان في شرعه وملته، أن المهر للأب دون البنت، على ما قدمناه في صدر الباب، فإذا كان كذلك، فإنه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب عليه السلام، فأما إذا عقد على إجارة ليعمل لها، فالعقد صحيح، سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر في كتاب تهذيب الأحكام، خبرا وهو محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول:
أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها (2).
فهذا يدلك على ما حررناه وبيناه، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى عليهما السلام، فصحيح، وإن أراد غير ذلك فباطل.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز العقد على إجارة، وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها، أو لوليها أياما معلومة، أو سنين معينة (3).
وقال في مسائل خلافه: مسألة، يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم