على الابن زوجة الأب أيضا، سواء دخل بها أو لم يدخل، بمجرد العقد، تحرم المرأتان تحريم أبد.
وقال بعض أصحابنا: يحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر، وتمسك في التحريم على الابن، بقوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء " (1) وقال: لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطء معا.
قال محمد بن إدريس: وهذا تمسك ببيت العنكبوت، لأنه لا خلاف أنه إذا كان في الكلمة عرفان، عرف اللغة وعرف الشرع، كان الحكم لعرف الشرع، دون عرف اللغة، ولا خلاف أن النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة، وهو الطاري على عرف اللغة، وكان ناسخا له، والوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح، بغير خلاف.
قال شيخنا أبو جعفر، في كتاب العدة: إن النكاح اسم للوطء حقيقة، ومجاز في العقد، لأنه موصل إليه، وإن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد، كلفظ الصلاة وغيرها (2) هذا آخر كلامه في عدته.
فقد اعترف أنه قد اختص بعرف الشرع بالعقد، وأيضا قوله تعالى: " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " (3) فقد سمى الله تعالى العقد نكاحا، بمجرده، وذهب الباقون من أصحابنا إلى أن ذلك لا يحرم على كل واحد منهما ما فعله الآخر.
وهذا مذهب شيخنا المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي، لأن الأصل الإباحة، ويعضده قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " وهذه قد طابت، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في