وكذلك إذا غصب حطبا، فاستدعى مالكه، فقال له: اسجر به التنور، أو غير صاحبه، مثل الخبز، حرفا فحرفا، " اسجر به التنور " بالسين غير المعجمة، يقال: سجرت التنور، أسجره سجرا، إذا أحميته، وسجرت البحر ملأته، ومنه البحر المسحور.
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه فأتت بولد، كان لصاحب الشاة، لا حق لصحاب الفحل في الولد، لأن الولد يتبع الأم وجزء منها ونماؤها، فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه، فالولد لصاحب الشاة، وعليه أجرة الفحل عندنا، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب، فعلى الغاصب أرش النقصان بتعديه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فأما أجرة الفحل فلا تجب على الغاصب: لأن النبي عليه السلام نهى عن كسب الفحل (1).
وما ذهبنا إليه هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وما قاله وذكره شيخنا في مبسوطه، حكاية مذهب المخالفين، فلا يتوهم متوهم عليه أنه اعتقاده.
إذا غصب عبدا ومات في يده، أو قتله هو أو غيره، فللمغصوب منه أكثر ما كانت قيمته إلى يوم الهلاك، وإن تجاوزت قيمته دية الحر، فأما إذا لم يغصبه وقتله، فلا يتجاوز بقيمته دية الحر، فليلحظ الفرق بين المسألتين.
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه، مسلما كان المتلف أو مشركا، فإن كان ذلك في يد ذمي وقد أخرجه وأظهره في دروب المسلمين، فلا ضمان على المتلف أيضا، وإن أتلفه في بيته أو في بيعته وكنيسته، فالضمان عليه عندنا، مسلما كان المتلف أو مشركا، والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه، ولا يضمن بالمثلية على حال.
إذا غصب من رجل دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة أو شراء صحيح، ثم ادعى الغاصب على الذي باعها منه، فقال: اشتريت مني غير