للغير، فلا يخلو أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يخلو إما أن تكون مكرهة أو مطاوعة.
فإن كانت مطاوعة فلا شئ لسيدها على الزاني، لأن الرسول عليه السلام نهى عن مهر البغي (1).
وإن كانت مكرهة فيجب على الزاني لسيدها مهر أمثالها، وذهب بعض أصحابنا إلى أن عليه نصف عشر ثمنها، والأول هو الصحيح، لأن ذلك ورد في من اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا، وأراد ردها على بايعها، فإنه يرد نصف عشر ثمنها (2)، ولا يقاس غير ذلك عليه.
فأما إن كانت بكرا، فلا يخلو إما أن تطاوع، أو تغصب وتكره على الفعال، فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها، وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها، يجمع ما بين الشيئين بين المهر وما نقص من القيمة من الأرش، لأنها غير بغي.
وإن كانت مطاوعة فلا يلزم المهر، بل يجب عليه ما نقص من قيمتها من الأرش، والمهر لا يلزم لأنها هاهنا بغي، والرسول عليه السلام نهى عن مهر البغي.
فأما إن كانت المزني بها حرة، فإن كانت ثيبا، وكانت مطاوعة عاقلة، فلا شئ لها على الزاني بها، وإن كانت مكرهة، فيجب عليه مهر أمثالها، لأنها غير بغي.
وإن كانت بكرا وكانت مطاوعة فلا شئ لها، وإن كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب.
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة، فتلف أحدهما، وكانت قيمة الباقي ثلاثة، رده، وقيمة التالف خمسة، وما نقص بالتفرقة وهو درهمان، فيرد الباقي ومعه سبعة، لأن التفرقة جناية منه، فيلزمه ما نقص بها.
إذا غصب دارا أو دابة، سكنها أو لم يسكنها، ركبها أو لم يركبها، ومضت