وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في السفر، يدل على ذلك ما رواه:
(681) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا ابن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن الحرة والأمة قال: نعم قال: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
فاما صوم الثلاثة الأيام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك:
(682) 57 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل. فان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها، فاني أتوجه