الجوهري، عن سليمان ابن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل - قال وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي (1) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري مثله (3).
(12738) 9 - قال: وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
وفي (المقنع) أيضا مرسلا مثله (1).
(12739) 10 - وفيه عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من