بل لا يدل على بطلان الصوم الندبي في السفر، فإن تركه (عليه السلام) لأجل أن الافطار واجب وفرض في المورد، وأما لو ترك الواجب وصام، فكونه منهيا عنه مبني على أن الأمر بالشئ - وهو الافطار - يستلزم النهي عن الصوم، وهذا الاستلزام ممنوع، لأن ترك الواجب ليس بمحرم شرعي.
نعم، في العبادات لا يمكن الجمع بين النهي والأمر، خصوصا إذا كان الصوم بماهيته مقتضيا لترك الافطار، فليتدبر.
فبالجملة: استفادة عدم إمكان تحمل رمضان للصوم الآخر ممنوع.
اللهم إلا أن يقال: بأن الظاهر من ترك الصوم في السفر هو أنه لا يقبل غيره مطلقا، إما لكونه في السفر، أو لأي وجه آخر، لأنه لو كان يقبل صوما غيره لأتى به بعد كونه يصوم في شعبان، فيستكشف بذلك أن الزمان يقصر عن غيره، ولا فرق حينئذ بين حال السفر والحضر. واحتمال الاختصاص بالسفر غير موافق للاعتبار قطعا (1).
ولكنه في محل المنع، لأن غاية ما يدل عليه أن الصوم في السفر في شهر رمضان، غير جائز، وأما استفادة سقوط الزمان لوقوع الفعل الآخر فيه في الحضر، فغير واضحة جدا.
وأما قوله (عليه السلام) على ما في الرواية: ولنا أن نفعل ما نشاء، وهذا فرض، فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا (2) فهو لا يخلو من شبهة: وهي أن