على بعض القرائن (1)، وعليه يمكن تصحيح السند الثاني على المسلك الحديث، وعلى مسلك السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) من أن الانجبار لا يحتاج إلى الاستناد، بل الشهرة وإن لم تكن عملية تكون جابرة (2)، فتصير الروايتان معتبرتين.
وإنما الشبهة في دلالتهما على المدعى، فإن تركه (عليه السلام) الصوم في السفر عند رؤية هلال شهر رمضان، هل يدل على عدم تحمل رمضان لغير صومه؟
أو يدل على ممنوعية الصوم المندوب في السفر في شهر رمضان، ولزوم الصيام في الحضر في شهر رمضان، وأما أنه إذا كان حاضرا، وعصى بترك صوم رمضان أو سهى، فيكون الصوم الآخر باطلا، فالرواية ساكتة جدا، فإن قوله (عليه السلام): عزم علي الافطار محمول على حال السفر، وأما في الحضر فعزم الصيام، وأما أن صيامه لا بد وأن يكون صيام شهر رمضان بحيث يبطل الآخر، فهو غير مستفاد منه كما لا يخفى؟
وبعبارة أخرى: إن مفاد الرواية ممنوعية الصوم الندبي في السفر عند دخول رمضان، والمدعى أن شهر رمضان غير قابل لتحمل صوم غيره، سفرا كان، أو حضرا، ندبا كان، أو واجبا آخر، فإثباته بها موقوف على التجاوز من مورد الرواية - وهو الصوم الندبي حال السفر - إلى مطلق الصوم في مطلق الحال، وهذا مشكل جدا.