ضرورياتها (1) انتهى.
وربما يشهد على ذلك مفروغية ذلك بين العامة، واستدلالهم (2) واستدلال أصحابنا (3) على المسألة السابقة، بأن صوم شهر رمضان لا يحتاج إلى قصد التعيين، لعدم صحة غيره فيه.
وأنت قد عرفت منا (4): أن مالكا (5)، والشافعي (6) في أحد قوليه، وأبا حنيفة لغير المقيم، اعتبروا قصد التعيين (7)، فيعلم من ذلك: أن المسألة ليست واضحة في الشريعة الاسلامية تلك الوضوح، فتأمل.
وربما يستدل عليه (8) بما رواه الوسائل في الباب الثاني عشر من أبواب من يصح منه الصوم مرسلا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: أتصوم شهر شعبان وتفطر شهر رمضان؟!
فقال: نعم، شعبان إلي إن شئت صمت، وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم