ثانيهما: أن قضية إطلاق لا تعاد... (1) صحة مثلها غفيلة، وهذا أجنبي عن مسألة الصوم التي كنا فيها، ويطلب من مكان آخر، فافهم وتدبر.
فتحصل: أن الصوم المطلق لا يقع مورد الأمر، لامتناع تعلق الايجاب التأسيسي به إلا بعد تعنونه بالعناوين المختلفة، ويتعدد الأمر عندئذ لأجلها، فإذن لا بد من لحاظ القيد من قبل الآمر حتى يحصل في الطبيعة تكثر، وبه يحصل الأوامر المتعددة، ولكن ليس كل قيد يلاحظ حين الجعل، واجب اللحاظ حين الامتثال، لما عرفت مرارا وتكرارا.
فإذن تقع الصلاة في مفروض المسألة صحيحة نافلة مبتدأة، فالصوم مثلها كذلك، بل فضلا.
نعم، بناء على تقوم عباديته بالانبعاث عن أمره الخاص فيشكل، لأن ما قصده غير ما أتى به، فإن ما قصده هو صوم يوم الغدير مثلا، وما أتى به هو صوم اليوم السابع عشر، وما كان قصده أمر الصوم في اليوم السابع عشر، ولكنك أحطت خبرا بأن قصد التقرب ليس متقوما بالأمر (2)، فتدبر.