وإذا أدى بعضا منها فلم يؤد أمر القضاء إلا بعد الاتيان بالمجموع، وهذا هو معنى أن القضاء بالأمر الجديد لأن ما هو موضوع هذا الأمر هو عنوان القضاء لا ذات الصلاة والصوم.
نعم، إذا قلنا: بأنه بالأمر الأول فتبقى ذاتهما واجبة على المكلف بعد الوقت، فعليه لا يكون التكليف متعددا، حتى يحتاج إلى التميز في مقام الامتثال زائدا على قصد قضاء الفريضة، أو قضاء الصلاة والنافلة.
ولو سلمنا أن ذلك مما لا يمكن الالتزام به في العبادة، وفي قضاء الانسان عن نفسه، وإن كان تاما في قضاء الانسان عن والده، فلا بد من الالتزام بأن في مرحلة الجعل والايجاب، لا بد من اعتبار القيد الزائد، وفي مرحلة الاثبات لا بد من لحاظ المميز، وإلا فلا يسقط الأمر.
وتوهم: أنه إذا أتى بعشر صلوات ثلاثية بعنوان المغرب يسقط عشرة أوامر، ويسقط عقيب كل واحد أمر وإن لا يمكن تعيينه، فاسد، لأن ما هو المأمور به في مقام الجعل والايجاب له اللون المعين، والمأتي به هذا لا لون له، ويكون مشتركا، ولا واقع له حتى يسقط عند الله تعالى أمر، بل المأتي به مشترك بحسب الصورة والجثمان بين الكل، فلا بد من المميز حتى يلزم سقوط الأمر المتوجه إليه باللون الخاص.
نعم، لا يلزم المميز التفصيلي، بل يكفي الاجمالي، لأن القيد المزبور من القيود اللحاظية غير الملاكية.
فما اشتهر في بادئ النظر بين الأفاضل لا يخلو من تأسف، وإن كانت المسألة مخفية على الأصحاب (رحمهم الله)، فلا ضير فيه، لاشتراكها مع سائر المسائل في هذه الخصوصية، والحمد لله تعالى. ليلة 19 رمضان 1389 ه.