الظاهر منه أن اختيار التطوعات بيدهم (عليهم السلام) دون الفرائض.
اللهم إلا أن يقال: بأن المقصود أن الصوم المندوب في السفر رخصة لكل أحد، والصوم الرمضاني محرم وفرض، ولعله إشارة إلى الاستدلال الآتي، من أن قضية الكتاب هو أن المسافر يصوم في عدة أيام أخر، فليتدبر.
فعلى هذا، تكون الرواية مشتملة على ما لا يكون تاما، وهذا من الموهنات لها، فيشكل الاعتماد عليها لو أمكن اعتبارها ذاتا.
وربما يستدل أيضا للمدعى بقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (1).
وهذا الايجاب يستلزم حرمة الصوم في شهر رمضان.
وأنت خبير بما فيه، فإن ممنوعية الصوم الرمضاني مفاد الكتاب، وما هو المدعى هو الممنوعية المطلقة، فما عن مختلف العلامة من الاستدلال (2)، لا يخلو من غرابة.
ثم إن من الممكن دعوى: أن الواجب المضيق، لا يعقل مع إطلاق دليل الواجب الآخر عندما يكون منطبقا عليه، مثلا إذا وجب بأصل الشرع صوم يوم الجمعة، فلا يعقل بقاء الاطلاق لدليل وجوب صوم شهرين متتابعين بعنوان الكفارة مثلا، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق، ولا يمكن الجمع، فعليه يصير إطلاق دليل مشروعية الصوم في مطلق الأزمنة، مقيدا بشهر