رمضان، وهذا كاف لبطلان الصوم الآخر فيه.
وبعبارة أخرى: لا نحتاج إلى إثبات الحكم الوضعي - وهو قصور الزمان عن تحمل الصوم الآخر في الاعتبار - إلى دليل، بل سقوط الأمر بالنسبة إلى الصوم الآخر، كاف لبطلان سائر الصيام في شهر رمضان، نعم في السفر - حسب هذه الصناعة - يصح، إلا أن قضية المرسلة (1) هي الممنوعية، فيثبت عموم المدعى بالنص والعقل.
وربما يشكل النص، لأجل ظهوره في جواز صوم التطوع في السفر بلا نذر، وهو مورد الاعراض، فالاستناد إليه محل الخدشة، فيبقى حكم العقل، وهو يورث المنع بالنسبة إلى حال الحضر، لا السفر، كما هو المفتى به في المبسوط (2) ويكون على وفق القاعدة.
فتحصل: أن التمسك بأدلة عدم مشروعية سائر الصيام بعد ضيق وقتها، وتعين صوم رمضان في الشهر لاثبات المطلوب، في غير محله.
نعم، يمكن تصحيح العبادة على هذا من طريق الترتب، بمعنى أن استفادة عدم قابلية الزمان لمطلق الصوم ممنوعة، والتكليف الفعلي الأهم لا يستلزم عدم وجود الأمر بالمهم عند عصيان الأهم.
ولكنه مضافا إلى ممنوعية الترتب عندنا، أنه يتم بعد ثبوت الاطلاق الذاتي لدليل المهم، وهو هنا محل المنع، لأن الظاهر أنه مع ظرفية