الصوم، عن الكافي بسند معتبر، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل صام يوما...
إلى أن قال (عليه السلام): وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى، وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس (1).
فإن قضية ما في حكم التعليل أخيرا، أن مقتضى التفضل عدم الفرق بين صورتي الجهل والعلم، وبين الندب والواجب.
اللهم إلا أن يقال: إن الجاهل يستحق التفضل، دون العامد العالم.
هذا، مع أن المستفاد منه هو أن المأتي به ليس هو المأمور به، بل الظاهر هو أنه مقبول تفضلا.
ولو كان هو المأمور به واقعا، لما كان تقبله من التفضل، بل هو الاجزاء القهري العقلي، فما هو المأمور به بالأمر في شهر رمضان، هو الصوم المتنوع بالفعل الخاص، وهو الرمضانية، قبال الشعبانية، والكفارية، والنذرية، والقضائية، وهكذا.
ومنها: ما رواه في الباب المزبور، بسند يشكل تصحيحه، وإن أمكن على مذاقنا الواسع في توثيق الرجال، عن الكافي عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في حديث طويل قال: وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه.