أولا، أو ثانيا، أو ثالثا، ونحو ذلك (1) انتهى، يرجع إلى ذلك. ولا يختص كلامه بصورة التعدد النوعي، بل يشمل المتعدد من النوع الواحد، فيعتبر الايماء إلى أول صلاة فاتت منه من المغرب، والثاني، والثالث، وهكذا.
وفي رمضان يحصل التعيين بوقوعه في الزمان ورمضان، ولا يكون عنوان شهر رمضان أو يوم كذا من العناوين الملاكية المعتبرة على الاطلاق، بل هذه العناوين تعتبر في مقام الجعل مطلقا، وفي مقام الامتثال أحيانا، للشبهات العقلية التي عرفت منا مرارا (2).
أقول: قد تقرر عندنا أن ما هو الواجب بعنوان القضاء أو ما هو الواجب في التوصليات بعنوان الدين لا يكون إلا عنوانا واحدا يبسط ويقبض، بمعنى أن من استدان من رجل مائة دينار فعليه أداء الدين، ولا ينحل التكليف الواحد إلى التكاليف الكثيرة، حسب قابلية انقسام المائة إلى الفلس مثلا، فإذا كان عليه أداء الدين، فإن زاد عليه القرض الآخر، فلا يتوجه إليه التكليف الآخر، بل الدين يستكثر وينبسط الموضوع، وإذا أدى شيئا منه لا يسقط التكليف، بل الموضوع ينبسط.
والمراد من الانبساط والانقباض معلوم، وليست المناقشة من دأب المحصلين.
وبعين ذلك يجري الأمر في القضاء، فمن كان عليه قضاء صلاة فليس عليه إلا تكليف واحد، وهو الاتيان بالقضاء، وإذا كان القضاء كثيرا فكذلك،