المعارض هنا، لكن عن المنتهى تعليله بأنه عندنا لعدم النص، وعندهم للفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه، وفي المدارك وكان مراده جواز الوقوع لولا النذر، إذ لا ريب في امتناعه بعده، وأما تعليله بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره، والأمر سهل بعد وضوح المقصود (و) على كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه (لا يقع في) شهر (رمضان صوم غيره) واجبا أو مندوبا، من المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه، بل هو المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من ضرورياتها، لكن عن مبسوط الشيخ (لو كان مسافرا سفر القصر فصام بنية رمضان لم يجزه، وإن صام بنية التطوع كان جائزا، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان، ولا يلزمه القضاء لمكان نذر، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان، وكذا إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه، وإن كان مسافرا وقع عما نواه) وهو غريب، خصوصا بعد مرسل الحسن بن بسام (1) قال: (كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) وكأنه أومأ بذيله إلى ما استدل به هنا غير واحد من أصحابنا من أن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فتتوقف على النقل، ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالأصالة، فيكون فعله بدعة محرمة، وزاد في المختلف الاستدلال بقوله
(٢٠٣)