(مسألة 26): إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
(مسألة 27): إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل (1) وأما إذا علم ضيقه (2) وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (3). والفرق بين الصورتين (4) أن في الأولى يحتمل سعة الوقت،