أي انصراف الشرب المذكور فيها عن التدخين.
وفي إلحاق التدخين بإيصال الغبار إلى الحلق خفاء، كما لا يخفى، مع أنك قد عرفت في موثقة عمرو بن سعيد (1) جوازه، ولعل في قوله (عليه السلام):
جائز لا بأس به عناية، والله العالم.
وأما الالحاق ببعض المفطرات بدعوى: أنه ماح لصورة الصوم (2)، أو بالسيرة القائمة عند المتشرعة في الأزمنة التي تداولت فيها التدخين على أنه يضر بالصوم (3)، أو بأنه أقوى لبعض المعتادين له من الأكل والشرب، فالملاك هو الملاك (4)، أو غير ذلك مما ربما يقال أو قيل، فلا يخلو عن مناقشة واضحة.
نعم، لو ثبت الأصل الذي ادعى بعض العلماء من منع الشرع في الصوم من إدخال أي شئ في الجوف على الاطلاق (5)، يصح ذلك بعد علاج معارضته مع الموثقة المتقدمة. ولكن الشأن في ثبوت هذا الأصل واستخراجه من الأدلة، بحيث يتقدم على الموثقة، وقد مر بعض الكلام في