فيكون الشاهد القوي لصرف تلك الظواهر ساقطا، وعند ذلك أيضا لا يكفي خبر ابن سنان، لضعفه سندا، للشهادة وللقرينة، وهكذا وحدة السياق المذكورة.
هذا مع أنه يجوز الالتزام ببطلان الصوم بالارتماس، وممنوعيته التكليفية عنوانا وذاتا، فإن ذلك كثير الدور في الفقه، فإن كثيرا من المعاملات محرمة تكليفا بعنوانها، وفاسدة وباطلة، فالارتماس ممنوع تكليفا، وموجب للبطلان، جمعا بين خبر ابن مسلم (1) وتلك الظواهر المقرونة بالقرينة.
وأما سائر الظواهر، فهي بعد وجود الدليل على البطلان، باقية على الأصل المحرر في الأصول، وهو الارشاد إلى الوضع، فصرف بقية الأخبار - لأجل تلك القرينة الخاصة - غير تام بعد وجود ذلك الشاهد القوي، فالقول بفساد الصوم بالارتماس قوي.
ويكفي لقوته أن الالتزام بالحرمة التكليفية غير ممكن، لأن الارتماس في الصوم الندبي ليس محرما قطعا، وتلك الأخبار ناظرة إلى مطلق الصوم، لا الصوم الخاص، كما هو الظاهر، وأن الالتزام بالكراهة غير جائز، لأنه قال (عليه السلام) في خبر إسحاق: ولا يعودن (2) وهو ظاهر في