قال (قدس سره) في مسألة (44): لو ارتمس عمدا وأبطل صومه، ولم يكن المكلف في شهر رمضان، يصح الغسل حال المكث والخروج، وهذا بخلاف شهر رمضان، فإن الغسل حال المكث والخروج باطل... (1).
وأنت خبير بما فيه، فإن الفرض أن الماء ليس مغصوبا، وحينئذ لو التزمنا بحرمة الارتماس وبطلان الصوم به، لا دليل على بطلان الغسل في حين الانغماس، فكيف في حال المكث والخروج؟!
أما في حال الانغماس، فالذي يقول بالاجتماع في المسألة الأصولية في فسحة من الاشكال، لأن الانغماس فيه بما هو انغماس، غير حيثية الغسل، بمعنى أن الفعل من حيث إنه غسل ليس بانغماس، ومن حيث إنه انغماس ليس بغسل، والحيثية غير الحيثية، والنهي تعلق بغير ما تعلق به الأمر.
وبعبارة أخرى: هذا الفعل من حيثية تعتبر منها الغسلية، غير الحيثية التي يعتبر منها الانغماس بما هو انغماس فقط، ولمزيد الاطلاع فراجع البحث الأصولي المنعقد في محله (2)، والله العالم.
هذا كله في الانغماس، ويجري هذا الكلام بعينه فيما إذا كان الماء مغصوبا والدليل هو الدليل، نعم هو ضامن، وأما الغسل، فغير باطل.
وأما في حال المكث والخروج، فلا وجه للقول بالبطلان أصلا، فإن الغسل الارتماسي حال المكث والخروج صحيح جزما، والقول بالبطلان