الحسين، عن علي بن الحكم (1)، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(12767) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء (1).
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12768) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن الهيثم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
(12769) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط، والحسن الصيقل قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.