القرينة - وهي خبر إسحاق (1) - على الصحة يجوز التفكيك.
هذا مع أن اختلاف نسخ معتبر محمد بن مسلم يوجب الوهم فيه، وذلك لأن قوله (عليه السلام): إذا اجتنب ثلاث خصال إن كان صادرا فيجوز أن يكون الطعام والشراب والنساء تلك الثلاثة، والارتماس رابعا ملحقا بها، ولم يثبت أن نسخة أربع أصح لو لم يكن العكس أقرب، لأن الرواية مذكورة في ثلاثة مواضع من التهذيب وفي موردين منه ثلاث (2) وفي موضع أربع (3) وفاقا للفقيه (4). نعم كونه فيه أربع يقوي نسخة الأربع عندنا، كما لا يخفى. مع أن الحمل المذكور بعيد جدا.
فعلى هذا، يتعين كون تلك النواهي إرشادا إلى منقصة في الصوم، جمعا بين خبر ابن مسلم (5)، وبين عدم إمكان الالتزام بحرمة الارتماس في مطلق الصيام، وبين اختصاص الارتماس بالنهي في خبر محمد بن مسلم في هذه المسألة أيضا، مع تجويز ما هو المكروه في نفس ذلك الخبر، كما مر (6)، فالقول بالحرمة أبعد الأقوال، والقول بالكراهة غير موجه حسب الصناعة، فيبقى الفساد والاحتمال الرابع الذي أبدعناه، فإن لم يكن