المذكورة في الباب الثالث من الوسائل (1) فهو لعدم اجتهادهم في الاسناد، ولذلك يشكل حجية رأيهم، لأن معنى الاجتهاد المطلق المعتبر ليس ما اشتهر، بل هو الاجتهاد في جميع المبادئ اللازمة في اتخاذ الرأي، من الصرف واللغة إلى الرجال وغيره.
هذه هي الأخبار التي تحمل حسب الظهور الاطلاقي، على بطلان الصوم بالارتماس، ولكن تلك الظواهر المجردة من القرائن محمولة على ما يكون القرينة فيه ظاهرا، ومن تلك القرائن معتبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم (2).
ومنها: خبر مثنى الحناط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يرتمس في الماء.
قال: لا، ولا المحرم.
قال: وسألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟
قال: لا (3).
ومنها: معتبر حريز عنه (عليه السلام) قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (4).