الصوم - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٧٠
فإن الارتماس محرم تكليفا على المحرم، فيكون ذلك قرينة على أن الصائم مثله في عدم كونه حكما وضعيا بالقياس إليه، نظرا إلى وحدة السياق.
ومن هذه الطائفة ما عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء؟
قال: لا، ولا المحرم (1).
وكون ارتماس المحرم ممنوعا لأجل ممنوعية تغطية الرأس، لا يوجب كون النهي هنا وضعيا بالنسبة إلى الصائم، لأنه ليس إرشادا إلى حصول التغطية المحرمة، بل هو نفس التغطية. ويظهر من بعضهم أن نفس الارتماس محرم ويجب تركه (2).
فبالجملة: يمكن أن يتشبث بهذه القرينة لصرف تلك الظواهر التعليقية.
ومن تلك القرائن خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يكره للصائم أن يرتمس في الماء (3).
ومنها: معتبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صائم

١ - قرب الإسناد: ٥٩، وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٩، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب ٥٨، الحديث ٦.
٢ - مدارك الأحكام ٦: ٤٨، جواهر الكلام ١٦: ٢٢٧ - ٢٢٨.
٣ - تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٩ / ٦٠٦، وسائل الشيعة ١٠: ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 9.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست