هذا مع أن في موارد التقية لا مانع من فعلية الحكم، فيكون حراما، إلا أن العبد معذور لا يستحق العقوبة، على إشكال محرر في محله (1).
فالذي هو الحق: أن المفطرات على صنفين كما مر (2).
فمنها: ما يكون منافيا لذات الصوم عند العرف والعقلاء، كالأكل والشرب، فيكون المضطر إلى الأكل والشرب كمن ترك الصوم بالمرة تقية.
ومنها: ما لا ينافيه ذاتا، بل هو أحكام شرعية اعتبرها الشرع قيدا وشرطا ومفطرا، كالحقنة والكذبة فإنه من انضمام حديث الرفع - بعد الأخذ بإطلاقه في الأعم من التكليف والوضع - إلى دليل الصوم، يحصل صحة الصوم، كما في موارد لبس الثوب الممنوع في الصلاة، فإنه ربما يضطر إلى ما ينافيها ذاتا، كفعل كثير، وربما يضطر إلى ما لا ينافيه اسما وماهية. ومن هنا يظهر حال الكره، وسيمر عليك في البحوث الآتية ما يتعلق بذلك بتفصيل زائد (3) إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى: أنه يصح التمسك بحديث الرفع وغيره هنا إذا كانت الكذبة مثلا، مفطرة في الاعتبار، وأما إذا كان عدمها شرطا فلا مورد للاضطرار، كما هو الواضح.