المفطرات، أن العرف يجد ممنوعية إدخال شئ في الجوف، فمن مفطرية الحقنة والأكل والشرب، وأن الطريق كان ينحصر بالثقبتين: الفوقانية، والتحتانية، والشرع سدهما، يستظهر أن إيصال الغبار إلى الباطن، وإيصال الجوامد، وإيصال التنباك والترياق في الرئة وغير ذلك، كله ممنوع (1).
فهي مجرد تخيل لا واقعية له، ويكفيك تجويزهم الحقنة بالجامد (2)، فما اشتهر من منع الإبرة مطلقا، أو الإبرة المؤثرة في التغذي على وجه أقوى من الأكل والشرب، ومنع ما يشبه ذلك (3)، فكله من الاجتهاد بلا نص.
ولعمري، إن من يتوهم أن أساس الصوم لدرك كذا وكذا، ولفهم أن الفقراء ما يصنعون، وأن تشريع الصوم لتضعيف البدن، فكله لا ينافي جواز هذه الأمور، لأن الأكل وما هو من المفطرات المسلمة إذا كان ممنوعا، يحصل منه ذلك كله، ولو كان النظر إلى التضعيف ودرك الجوع، لما كان وجه لمفطرية القئ والجماع، فإنهما يؤثران في ضعف البدن، ويؤيدان درك الجوع بما لا يؤثر ترك الأمور المذكورة أصلا.
اللهم اعصمنا من الرأي، والاستحسان، والقياس، وإلغاء الخصوصية، والفهم العرفي، وأمثالها مما يرجع إلى واحد أحيانا.