مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح (1). يتبين أن المسألة غير واضحة البطلان، كما هو المنسوب إلى المتأخرين (2).
هذا مع إضماره، وعدم كون المضمر ممن لا يضمر إلا عن الإمام (عليه السلام) لأنه لم يوثق في الأصول الخمسة، ولا يقوم على جلالته شئ، وإن كان معتبرا عندي للقرائن الجزئية المتراكمة بعد انضمام الأصل الذي بنينا عليه في باب حجية الخبر الواحد (3). هذا، مع ما في الخبر مما لا يقول به أحد (4)، والنصوص الكثيرة المذكورة في الأبواب المتفرقة ناطقة بخلافه (5). مع أن المشهور غير عاملين بمضمونها، لذهاب جمع منهم إلى القضاء دون الكفارة، كما عرفت، فكون هذا الخبر مستندهم ممنوع جدا، فلا جابر لها وإن كان الاضمار لا ينافي انجبارها إذا كان الاجماع أو الشهرة عملية، ولكنها ممنوعة، بل ربما يوهنها ذهاب كثير منهم إلى خلاف مضمونها. فالرواية ربما كانت مجعولة من قبل بعض الإماميين، نظرا إلى تعيير العامة النافين لمفطرية الايصال.
ثم إن في المسألة في الباب المذكور حديثا آخر عن تهذيب