ومن تعابيرهم يتبين: أن المسألة ليست إجماعية، ولا قائمة عليها الشهرة العظيمة، وإلا فكان ينبغي من هؤلاء الأعاظم - ولا سيما الشيخ - الاستدلال بالاجماع، كما هو دأبه. ويظهر من ذيل كلامه أيضا أن المسألة خلافية بينهم من جهة وجوب القضاء، أو هو مع الكفارة، ولذلك نسب إلى المفيد، وابن إدريس وأبي الصلاح (1) وغيرهم (2)، وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا.
نعم، لا يبعد وجود الشهرة على بطلان الصوم به، مؤيدا بنقل الاجماع عن الناصرية والغنية (3) والسرائر (4) ولكنه أيضا غير واضح، لاسنادهم الاجماع إلى التذكرة وهو فيها مفقود كما عرفت (5).
ويؤيد عدم وجود الشهرة المعتنى بها سكوت أمثال الصدوق والسيد والشيخ في المصباح وسلار عنه، وعدم ذكرهم له.
فمن تلك الاضطرابات - بعد عدم تمامية الرواية المستند إليها المروية بسند فيه سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك