كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
(12851) 2 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز لا بأس به، قال:
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين، أو على عدم التعمد، أو عدم إمكان التحرز، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال، بل ظاهره عدم التعمد، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).
23 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة (12852) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).