ومنتهى العلامة، وتذكرته (1) وبيان الشهيد (2) وغيره (3).
وقد حكي الخلاف بذكر التفصيل بين الصدر والدماغ، بالجواز في الأول، والمنع في الثاني (4).
وعن الشهيدين تفصيل ثان بين الواصل إلى فضاء الفم، وما لم يصل، ولكنه يتمكن من إيصاله، فمنعا الأول، وجوزا الثاني (5).
ويظهر من الحدائق بعض أقوال أخر (6).
وعلى كل تقدير: لا يهمنا صحة الأقوال استنادا، ولا سندا.
والذي هو مبنى المسألة أحد الأمور:
فإن قلنا بالاطلاقات الأولية وعدم الانصراف، فلا بد من مقيد لفظي، كمعتبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (7) فإن كان ما في الدماغ من النخامة، فمقتضى الاطلاق جواز البلع في الصور الأربع.
اللهم إلا أن يقال: بأن الرواية كما هي مجملة من ناحية النخامة، مجملة من جهة الازدراد، لاحتمال كونه مخصوصا بما لم يصل إلى فضاء