الخمر. ولكن الأفعال والأعمال والقرب والبعد، توجب اختلاف النسبة في نظر العرف، فمن كان عالما بأنه إذا لم يخلل يدخل سهوا وغفلة في جوفه ما في أسنانه، لا يكون متعمدا في الأكل والشرب، بخلاف ما إذا علم بأنه إذا ورد في البيت الكذائي يكره على الأكل.
واتفاق الأمثلة حسب الموازين العقلية من حيث الاختيارية واللا اختيارية، ومن حيث إطلاق الأدلة، لا ينافي اختلاف النظر العرفي فيها المنتهي إلى التفصيل بينها.
وإن شئت قلت: فرق بين ما إذا توسط في البين حالة السهو والغفلة، وحالة الاكراه والاضطرار، فإن الأولى من الحالات اللاشعورية، فتوجب قصور الاستناد، بخلاف الثانية.
ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط، وبناء على هذا لا يصير القصور في النية وجها للبطلان كما توهم (1).
نعم، على القول: بأنه باطل فإذا كان عارفا بالمسألة حينئذ، فيستند البطلان إلى النية، وفي صورة الجهل التقصيري يستند إلى الأكل العمدي، فلا ينبغي الخلط بين جهات المسألة كما خلط (2)، والأمر سهل.
وأما ما في كلام الفقيه الهمداني (قدس سره): من أن مقتضى الاطلاق الأولي مبطلية الأكل، والخارج منه صورة السهو المطلق، لا مثل هذا السهو (3).