الصوم - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٧٣
وبالماء (1)، ولا شبهة في أن القليل منه يمتزج مع البزاق، ويصير البزاق باردا بالماء، وقد ورد الترخيص بجواز بلع البزاق (2)، ويكفي لذلك سكوتهم (عليهم السلام) في المقام، مع أنه أمر متعارف يشتهيه الصائم طبعا.
اللهم إلا أن يقال: إن ما هو المراد من القليل هو القليل المستقل في الوجود، وأما القليل العقلي المستهلك في الفم، فهو أمر آخر ربما يمكن تجويزه، كما يظهر من السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) وتبعه الجماعة (3) إلا من شذ (4). ويشهد لجوازه الأخبار الواردة في المضمضة، وفيها ما يدل على أن المسواك الرطب، أولى بالجواز بعد كون المضمضة بالماء جائزة (5).
فعلى هذا يظهر من مجموع هذه الطوائف: أن القليل ممنوع، فينفض المسواك حتى لا يدخل الحلق منه شئ، وأما الرطوبة فهي عرض لا بأس بها.
وبالجملة: قضية الفتوى أن المراد من الأكل والشرب

١ - وسائل الشيعة ١٠: ٨٣ و ٨٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ٣ و ٤ و ١٥ و ١٦.
٢ - يأتي في الصفحة ٢٨١، الكافي ٤: ١٠٧ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ٩١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣١، الحديث ١.
٣ - العروة الوثقى ٢: ١٧٦، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٩٧، مهذب الأحكام ١٠: ٥٢.
٤ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٣٥.
٥ - تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٣ / ٧٨٨، وسائل الشيعة ١٠: ٨٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 4.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست