مرات (1) ضعيف سندا، ولا يدل على جواز بلع مطلق البزاق، كما هو متبين، والأخبار الآتية في مسألة جواز بلع بصاق الغير (2) في الجملة، لا تدل على ما نحن فيه أيضا على الوجه الصحيح، فيبقى الوجهان الآخران.
ودعوى قصور الأدلة عن الريق الكثير المجتمع عمدا لرفع العطش مثلا (3)، مشكلة جدا.
نعم، الريق المستهلك فيه المياه الخارجية مع كونه على الحد المتعارف، وهكذا الأطعمة والمذوقات، يجوز بلعه، لما مر سابقا (4)، فلا تفي السيرة لتجويزه.
والمراد من الاستهلاك هو المتعارف جدا، أي المسامحي منه، فما ترى في كتب جمع من المتأخرين من التأمل في بعض الأمثلة - كخيط الخياط ونحوه (5) - فهو في غاية الوهن.
ولنا المناقشة في ممنوعية مفطرية البصاق مطلقا، لأجل ما مر من المناقشة في غير المتعارف، إلا أن الاحتياط لا يترك في بعض صوره.