لا يتعارف قطعا. وحمل الطعام على ما يستفيد منه رزقا وقوتا وسدا للجوع بدعوى: أنه طعام، غلط جدا.
وإن كان الممنوع هو الادخال في الجوف الأعم من الحلق وغيره، مؤيدا ذلك بالحقنة، فلازمه عدم جواز إدخال كل شئ فيه، مع أن النصوص متظافرة على جواز الاكتحال وإدخال الدواء في الأذن (1)، ولا يمكن الالتزام بممنوعية إدخال السكين والإبرة بالضرورة، فلو أمكن التقييد بموارد الأخبار - ومنها الاحتقان بالجامد - ولكن لا يمكن الالتزام بممنوعية العنوان المزبور أيضا.
ولو قلنا: بأن الموضوع الممنوع هو إدخال المأكول والمشروب في الجوف، سواء وصل إلى المعدة، أم لم يصل، وأيضا يتحقق الأكل والشرب سواء كان من المأكول، أو لم يكن، فكل شئ إدخاله من الحلق بالأكل والشرب ممنوع، وكل طعام وشراب إدخاله في الجوف ممنوع، فيطالب من يدعيه بالدليل، وهو غير ناهض قطعا، لأن الأدلة التي بين أيدينا هي ما مر من الأخبار والكتاب (2).
نعم، في معقد الاجماع (3) ما يدل على ممنوعية ما ليس بمتعارف ولكنه يكون من الحلق بصورة الأكل والشرب وإن لم يكن منهما لغة ومفهوما.