38 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير أو الفرخ من غير ابتلاع (12979) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(12980) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان.
ورواه الكليني عن هارون بن مسلم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق (12981) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن